الحوارالبترول

مجلس النواب يقر فرض ضريبة 10% على البترول الخام

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تضمنت فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام، وذلك بعد نحو تسع سنوات من إعفائه من هذه الضريبة منذ عام 2016.

وتضمنت التعديلات الموافقة على المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي شملت استبدال البند رقم 20 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، بما يسمح بإخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%. كما تم إلغاء البند 18 من نفس القائمة، والذي كان ينص على إعفاء البترول الخام.

وأوضح تقرير اللجنة الاقتصادية أن التعديل يهدف إلى تنمية الموارد المالية للدولة، في ظل الضغوط التي تواجه الموازنة العامة.

كما شملت التعديلات استبدال البند رقم 57 من قائمة الإعفاءات، بما يؤدي إلى إخضاع بعض خدمات وكالات الأنباء، وكذلك بعض الخدمات الإعلانية، لضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار سياسة ترشيد الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

وفي سياق متصل، أقرت الجلسة إلغاء المسلسل رقم 9 من البند “أولًا” بجدول السلع والخدمات، والخاص بأعمال المقاولات والتشييد والبناء، لينتقل من الخضوع لضريبة الجدول إلى الخضوع للضريبة العامة على القيمة المضافة.

وأوضحت الحكومة أن هذا التعديل يهدف إلى إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، بما يخفف من الأعباء والتكاليف على القطاع، ويدعم جهود الدولة في تقديم تيسيرات ضريبية وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.

وتأتي التعديلات ضمن حزمة إجراءات مالية وتشريعية تتبناها الحكومة للعام المالي الجديد، بهدف تعزيز الإيرادات العامة وتقليل عجز الموازنة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى